للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (١). - رضي الله عنهم - (٢).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): وقد صح عن علي وابن عمر وعائشة أم المؤمنين أن المتمتع لا يجوز له ابتداء صيام الثلاثة الأيام إلا بعد أن يحرم بالحج.

روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، ومالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في قوله تعالى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: "من يوم يحرم آخرها يوم عرفة"، هذا لفظ معمر، ولفظ مالك: "مِنْ يوم يهل بالحج إلى يوم عرفة" (٤).

وبه إلى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: "الصيام للمتمتع إذا لم يجد هديا من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة" (٥).

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد (٦) عن أبيه أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٧) قال: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال:


(١) ناقش المؤلف استدلال الحنفية بأثر ابن عمر في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٨٦ - ٤٨٩).
(٢) سقط الترضي من ت.
(٣) سقط لفظ الترحم من ت.
(٤) لم أجده عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة برقم ١٥١٥٤ (ج ٣/ ص ٣٦٥) عن ابن عمر قال: "قَبْلَ يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ... ".
(٥) لم أجده في مصنف عبد الرزاق وذكره المؤلف في المحلى (ج ٧/ ص ١٤١).
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) سقط لفظ الترضي من ت.