للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).

وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: - رضي الله عنهم - (٢) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (٣) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.

وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: "ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (٦).

وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.


(١) قال الحنفية: لا يصح تلقي السلعة في البلد الذي يضر ذلك أهله، ولا بأس به في البلد الذي لا يضر ذلك أهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي. وانظر: المختصر للطحاوي ص ٨٤) والمغني (٤/ ١٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٥٨) برقم ١٠٤٩٠.
(٤) تقدمت ترجمته.
(٥) تقدمت ترجمته.
(٦) لم أجده.
(٧) لم أجده وكراهية ابن عمر للصرف معلومة من آثار أخرى توجد في مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٢١)، والستوق: بفتح السين وضمها كَتَنُّور: الدرهم الزيف البهرج، وانظر القاموس مادة ستوق (ص ١١٥٢).