للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روي قولنا عن القاسم بن محمد (١)، وسليمان بن يسار وصح عن ابن عمر وجابر: (ما من مسلم إلا عليه حجة وعمرة) (٢) ولم يخصا عبدا من غيره، وقد صح عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وابن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت أن العمرة فريضة كالحج (٣).

وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد (٤). (٥) وسعيد بن جبير (٦)، والشعبي، ومسروق (٧)، والحكم


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٥ (ج ٣/ ص ٢٢٤).
قال: "ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.
(٣) وأما ابن عمر، فيفهم من الأثر السابق عنه أنه قائل بوجوب العمرة كالحج، وأما ابن عباس: فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٩٥٩ (ج ٣/ ع ٢٢٤) عنه قال: "العمرة الحج الأصغر"، وأمَّا الرواية عن زيد بن ثابت في ذلك: فأخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٠ (٣/ ٢٢٤) قال: "في الذي يعتمر قبل أن يحج قال: نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت".
(٤) كُررت في (ش).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٣ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: "الحج والعمرة فريضتان".
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٧ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ابن جريج قال: "سئل سعيد بن جبير وعلي بن الحسين عن العمرة أواجبة هي؟ فتَلَوا هَذِهِ الآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦١ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عنه قال: "أمرت بإقامة الحج والعمرة".