(٢) أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٥ (ج ٣/ ص ٢٢٤). قال: "ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان. (٣) وأما ابن عمر، فيفهم من الأثر السابق عنه أنه قائل بوجوب العمرة كالحج، وأما ابن عباس: فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٩٥٩ (ج ٣/ ع ٢٢٤) عنه قال: "العمرة الحج الأصغر"، وأمَّا الرواية عن زيد بن ثابت في ذلك: فأخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٠ (٣/ ٢٢٤) قال: "في الذي يعتمر قبل أن يحج قال: نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت". (٤) كُررت في (ش). (٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٣ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: "الحج والعمرة فريضتان". (٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٧ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ابن جريج قال: "سئل سعيد بن جبير وعلي بن الحسين عن العمرة أواجبة هي؟ فتَلَوا هَذِهِ الآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦١ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عنه قال: "أمرت بإقامة الحج والعمرة".