للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عتيبة والحسن، وابن سيرين وقتادة (١)، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين (٢)، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وما نعلم روي خلاف ذلك إلا عن إبراهيم النخعي وحده (٣)، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها (٤)، ورواية ساقطة عن ابن مسعود (٥)، فخالفوا الجمهور والقرآن، والسنن الثابتة والضعيفة أيضًا. واحتجوا في قولهم بشبه العمد أنَّه قول الجمهور.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٦): وروينا في الدية في شبه العمد أقوالًا عن عمر بن الخطاب (٧)، وعثمان، وزيد (٨)، وأبي


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٢ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن الحسن وابن سيرين قالا: "الحج والعمرة فريضتان".
(٢) تقدم تخريج قول علي بن الحسين ضمن تخريج قول سعيد بن جبير.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٣١ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن إبراهيم قال: "العمرة سنة، وليست بفريضة".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٩ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن الشعبي قال: "هي يعني العمرة: تطوع.
(٥) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٧ (ج ٣/ ص ٢٢٣) من طريق ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: "قال عبد الله: الحج فريضة، والعمرة تطوع.
(٦) سقط لفظ الترحم من (ت).
(٧) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧١٧ (ج ٩/ ص ٢٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥٧ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٦٩ و ٧٢) من طريق مجاهد أن عمر قال "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كل خلفة".
(٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٥ (ج ٩/ ص ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى =