للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى، وزيد وعمن ذكرنا من التابعين، فخالفهم أبو حنيفة كلهم إلى رواية لا تصح عن ابن مسعود لم نجدها عن صاحب سواه (١)، ولا عن أحد من التابعين، فخالفوا الجمهور الذي احتجوا به، وحرموا خلافه.

وجاءت عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - (٢)، آثارٌ بعضها، بأن يقتل المسلم بالذمي، وبعضها لا يقتل به إلا أن يكون ذلك منه عادة، وبعضها لا يقتل به، إلا أن يقتله حرابة وغيلة، وبعضها لا يقتل به أصلًا (٣)، فخالفوهم كلهم، فَقَالُوا لا يقتل المسلم بالمعاهد، ويقتل بسائر أهل الذمة.


(١) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٣ (ج ٩/ ص ٢٨٤ - ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى برقم ٢٦٧٥٦ (ج ٥/ ص ٣٤٧) عن ابن مسعود قال: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
(٢) سقط الترضي من (ت).
(٣) من الآثار التي تجيز قتل المسلم بالذمي:
١ - عن الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦١ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن علي وعبد الله أنهما قالا: "إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به".
٢ - عن التابعين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٤ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن إبراهيم قال: "يقتل المسلم بالمعاهد".
ومن الآثار التي تمنع من قتل المسلم بالذمي: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٧٥ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحسن قال: "سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا قال: لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدا". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٤٧٧ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن عامر قال: قال علي: "من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل، ولا حر بعبد". =