(٢) سقط الترضي من (ت). (٣) من الآثار التي تجيز قتل المسلم بالذمي: ١ - عن الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦١ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن علي وعبد الله أنهما قالا: "إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به". ٢ - عن التابعين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٤ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن إبراهيم قال: "يقتل المسلم بالمعاهد". ومن الآثار التي تمنع من قتل المسلم بالذمي: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٧٥ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحسن قال: "سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا قال: لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدا". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٤٧٧ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن عامر قال: قال علي: "من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل، ولا حر بعبد". =