للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم في تضمين البهيمة العادية على المسلم لتقتله (١)، فيقتلها دفعًا لها عن نفسه أنه قول الجمهور (٢).

وخالفوا قول جمهور العلماء في أنَّ ولي المقتول مخير بين الدية والقود والعفو، صح هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد والشعبي، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب (٣)، ولا يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا يمنعه أن يقتل إن أبَى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد، يعني، إن اصطلح الأولياء على العقل.

وقالوا: لا خيار له أصلًا إلا في القود، أو العفو فقط إلا أن يصطلحا على شيء (٤)، ولا يحفظ هذا عن أحد من السلف - رضي الله عنهم - (٥) إلا


= ومن الآثار التي يذهب أصحابها في هذه القضية مذهب من يشترط في القتل أن يكون حرابة وغيلة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٨ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة فأتي به أبان بن عثمان، وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل".
(١) في (ش): "ليقتله".
(٢) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥١)، والهداية (ج ٤/ ص ٥٤٦ - ٥٤٧).
(٣) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٤) انظر تفصيل مذهب الحنفية في هذه القضية في الهداية (ج ٤/ ص ٥١١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤٩)، والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٤١).
(٥) سقط لفظ الترضي من (ت).