للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسعيد بن المسيب، والشعبي، وجابر بن زيد وسعيد [بن جبير] (١)، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وطاووس، والأوزاعي وأبي ثور (٢).

وروينا عن علي أنه توقف فيها فلم يفت فيها بشيء (٣)، وصح عن ابن عباس ومسروق وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن الحميري (٤)، أنه لا شيء (٥)، ولا يجب بذلك شيء،


(١) انمحت: "بن جبير" من النسختين واستدركتها من المحلى.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٤ (ج ٤/ ص ٩٦) عن قتادة عن عطاء وطاووس قالا: "يمين يعني في التحريم، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ١٨١٩٨ (ج ٤/ ص ٩٧) عن مكحول وسليمان بن يسار قالا: "الحرام يمين". وأخرج أيضا برقم ١٨٢٠١ (ج ٤/ ص ٩٧) عن الشعبي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فليس بشيء وأخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٨٥ (ج ١/ ص ٣٨٧) عن الحسن في رجل قال: "الحل علي حرام، قال عليه كفارة يمين، ما لم ينو امرأته.
وانظر الرواية عن بقية من ذكرهم المؤلف هنا في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
(٣) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: "يقول رجال في الحرام هي حرام، حتى تنكح زوجا غيره، ولا والله ما قال ذلك علي، إنما قال علي: ما أنا بمحلها، ولا بمحرمها عليك، إن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر".
(٤) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة، وعنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر، ومحمد بن سيرين، قال الحجلي: "بصري ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الجماعة، انظر تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٠) والتقريب (ص ١٨٢) والخلاصة (ص ٩٤).
(٥) أثر ابن عباس أخرجه البخاري في الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ٥٢٦٦ عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد =