للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرى، فطلقتها، قال أحسبه: ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأبانها منه، فمروا بعبد الله بن مسعود فسألوه فذهب بهم إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال، فقال له عمر - رضي الله عنه - (١): فما ترى؟ قال أرى أنها امرأته، فقال عمر: "وأنا أرى ذلك، فجعلها واحدة" (٢).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): يمكن أن يكون عمر - رضي الله عنه - (٤) أمضى قضاءه في ذلك، وردها إليه، وإلّا فاتفاقه مع ابن مسعود على أنها امرأته، وإبطال حكمها كاف في ذلك (٥). ومن طريق أبي عبيد، حدثنا عبد الغفار بن داود (٦)، عن ابن لهيعة (٧)،


(١) سقط الترضي من (ت).
(٢) ساقه المؤلف سندا ومتنا في المحلى (ج ١٠/ ص ١١٩).
(٣) سقط الترحم من (ت).
(٤) سقط الترضي من (ت).
(٥) انظر المحلى (ج ١٠/ ص ١١٩).
(٦) عبد الغفار بن داود بن مهران البكري أبو صالح الحراني، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابن لهيعة، وحماد بن سلمة، وعنه أبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم والذهلي وآخرون، ذكره ابن حبان في اثقات، وقال أبو حاتم لا بأس به صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه توفي سنة ٢٢٥ هـ وقيل غير ذلك انظر: تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٤٧٨ - ٤٧٩) والتقريب (ص ٣٦٠) والخلاصة (ص ٢٤١).
(٧) تقدمت ترجمته.