للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وممن قال: إن التخيير والتمليك سواء، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت (١).

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعبد الله بن طاووس: "كيف كان أبوك يقول في رجل ملَّكَ امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها، فقال: لا، كان يقول: ليس إلى النساء طلاق" (٢).

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: "لو قالت أنا طالق للزمه، قلنا: إنما روى ذلك عنه عمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر وهو الذي انفرد بهذه اللفظة. وأما الآخران فإنما قالا: (٣) إلا قالت أنا طالق فقط وكل من ذكرنا، فلم يسمع من ابن عباس كلمة إلا عمرو بن دينار فسمع منه، وليس هذا مما سمع منه، والذي ذكرنا نحن


= أيضا البيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٥٩) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٤٢ (ج ١/ ص ٣٧٧)، وقوله: "خطأ الله نوءها قال الحربي معناه: "لو طلقت نفسها لوقع الطلاق فحيث طلقت زوجها، لم يقع فكانت كمن يخطئه النوء، فلا يمطر".
وانظر: النهاية (ج ٤/ ص ١٩٠).
(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٥ (ج ٤/ ص ٨٩) عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: "أمرك بيدك واختاري سواء". وأخرج ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٨١٠٧ (ج ٤/ ص ٨٩) عن ابن أبي ليلى عن علي وعبد الله وزيد قالوا: "أمرك بيدك واختاري سواء.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٩١٣ (ج ٦/ ص ٥٢٠).
(٣) في النسختين: "وأما الآخر، فإنما قالوا". وصححتها بما تراه، وقد يكون سقط راو ثالث وهو حبيب بن أبي ثابت كما ورد في المحلى، ويكون الكلام حينئذ هكذا: "وأما الآخرون فإنما قالوا .. والله أعلم.