للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا هو المسموع من ابن عباس، فخالفوا كل هذا إلى قول سخيف طويل، وقطعوا بأنها إن اختارت نفسها، فقال هو لم أرد الطلاق صُدِّقَ، إلّا أن يكون في ذلك طلاق، فلا يصدق، وهي طالق طلقة واحدة بائنة، لا أكثر، سواء نوى بذلك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، نوى بذلك أن تكون رجعية، أو لم ينو، وهذا خلاف قول كل صاحب وتابع روي عنه في هذا كلمة، فانظروا من المُخَالف للجمهور؟ ! ! (١).


= (ج ١٠/ ص ١٢١) هكذا لكن قال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور (ج ١/ ص ٣٧٧) في حاشية رقم ٢: "وقد غالط ابن حزم في المحلى فقال إنما رواها يعني الزيادة الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور، وكلهم لم يلق ابن عباس ... وأنت ترى أنه رواها عن عكرمة، وقد مر عن البيهقي أن الحكم وحبيبا روياه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فليس قول ابن حزم أن الحكم وحبيبا لم يلقيا ابن عباس إلا مغالطة، بقي أن الراوي عنهما متروك عند البيهقي، فلا يضر، لأن قول ابن عباس: "ألا طلقت نفسها قد ثبت بإسناد صحيح عن عكرمة عنه وعليه يحمل قول ابن عباس في رواية مجاهد عنه: "إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك" رفعا للتضاد بين اللفظين، وهو الذي يقتضيه السياق أعني قوله: خَطَّأَ الله نَوْءَهَا، وأما ما زاده ابن حزم من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: لا أدري ما الخيار؟ ، فهذه الزيادة غير مقبولة، لأنه ثبت عن ابن عباس، برواية ابن عيينة عن ليث عن طاووس عنه أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود، كما في البيهقي (ج ٧/ ص ٣٤٥)، ولم يسم ابن حزم من روى ذلك عن ابن عيينة حتى نرى أنه يقاوم الأثبات من تلاميذ ابن عيينة أم لا".
(١) انظر: المختصر للطحاوي (ص ١٩٧) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٢٠ - ٢٢١) والمغني (ج ٧/ ص ٩٧) والمحلى (ج / ١٠ ص ١١٧ و ١٢٢).