للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما: "قد وهبتك لأهلك"، فصح عن علي بن أبي طالب، وعن طائفة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) لم يسموا إن قبلوها، فطلقة واحدة بائنة وإن ردوها فطلقة واحدة رجعية (٢)، وهو قول إبراهيم (٣)، وصح أيضًا عن علي: "إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء"، وروي أيضا عن إبراهيم هذا القول (٤).

ومن طريق ابن مسعود: "إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء" (٥) وهو قول عطاء، وعن الزهري، ومسروق ومكحول: "إن قبلوها فواحدة رجعية، وان لم يقبلوها، فليس بشيء" (٦). ومن طريق إبراهيم: كانوا يقولون في الموهوبة هي طلقة (٧).


(١) سقط لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١٧ (ج ٤/ ص ٩٨) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٥ (ج ٦/ ص ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى برقم ١٥٩٧ (ج ٧/ ص ٣٦٨)، والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) عن علي في الموهوبة لأهلها: "إن قبلوها، فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١١ (ج ٤/ ص ٩٨)، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٨ (ج ٦/ ص ٣٧١) عن إبراهيم قال: "إن قبلوها، فتطليقة، يملك رجعتها".
(٤) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) أثر علي بن أبي طالب وإبراهيم.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور برقم ١٥٩٨ (ج ١/ ص ٣٦٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨).
(٦) أما أثر مسروق فأخرجه سعيد بن منصور برقم ١٦٠١ (ج ١/ ص ٣٦٩)، وأثر مكحول أخرجه سعيد بن منصور أيضا في سننه برقم ١٦٠٠ (ج ٤/ ص ٣٦٩).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٥٩٩ (ج ١/ ص ٣٦٨)، والمؤلف من طريقه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩)، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٤٥٤).