للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن زيد بن ثابت، والحسن البصري: "إن قبلوها، فهي طالق ثلاثًا، وإن ردوها، فهي طالق واحدة رجعية" (١).

وعن ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد: "قبلوها أو ردوها، هي طالق ثلاثًا" (٢).

وقال فيها أبو حنيفة قَوْلًا مخالفًا لهؤلاء كلهم، إلّا أنَّه في نهاية السخف والطول، سنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا لطوام أقواله بَابًا بَابًا، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم (٣).


(١) أثر زيد بن ثابت والحسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١٤ (ج ٤/ ص ٩٨) عن زيد بن ثابت قال: "إذا وهبها لأهلها، فقبلوها، فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فواحدة، وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن".
(٢) حكى المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩) أقوال هؤلاء.
(٣) لم أقف على هذه الإحالة فيما يأتي للمؤلف، ولعل ذلك في غير هذا الجزء، وحكى رحمه الله قول أبي حنيفة في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩) فقال: "قال أبو حنيفة إن قال لامرأته قد وهبتك لأهلك .. فإن كان هذا في غضب، أو جوابا لها إذ سألته الطلاق، ثم قال: لم أنو الطلاق صدق، ولم يلزمه طلاق في الفتيا وفي القضاء، وإن قال نويت بذلك الطلاق، فإن نوى ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين باثنتين أو رجعيتين، أو واحدة بائنة أو رجعية لم يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقط، لا أكثر: قال: فلو قال لها وهبتك لخالتك، أو قال لزيد أو فلان، وذكر أجنبيا، فليس ذلك بشيء، ولا يلزمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل .. ثم قال المؤلف بعد حين: .. أما قول أبي حنيفة فآبدة من أوابد الدهر، وتفريق ما سمع بأسخف منه، كل ذلك بلا دليل يعقل ولا قياس يضبط، ولا رأي له وجه، ولا نعلمه عن أحد قبله ... " وانظر في تفاصيل مذهب الحنفية في هذه القضية في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمغني (ج ٧/ ص ٩٠).