للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الحرج: إذا قال لها: "أنت طالق طلاق الحرام، فصح عن علي أنها طالق ثلاثًا (١)، وصح عن ابن عمر أنها طالق فقط (٢)، واختلف قول الزهري في ذلك، فمرة كان يقول هي ثلاث، ومرة كان يقول هي واحدة، فخالفوا كل هذا بلا شك.

ويرى أن قولهم في ذلك أنها طالق واحدة بائنة سواء نوى في ذلك الرجعة أم لم ينوها، سواء نوى اثنتين، أو واحدة، وأنه إن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، فانظروا من المخالف للجمهور؟ ! ! (٣).

ثم اعلموا أننا لا نعلم كلمة في سائر الألفاظ عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (٤) أصلًا، إنما فيها روايات عن التابعين ومن بعدهم.

فأما قوله: "أنت عليَّ كالميتة، ودم الخنزير" فروينا عن عطاء أنه قال: "هي يمين" (٥)، وهو قول قتادة (٦)، وقال الزهري: "له ما


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٨٠ (ج ٦/ ص ٤٠٣) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٤ (ج ١/ ص ٣٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) وساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).
(٢) انظر المحلى (ج ١٠/ ع ١٢٤).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).
(٤) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٥٧ (ج ٦/ ص ٣٩٩) عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال: يمين .. قلت: وإن قال أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهو كقوله: هي علي حرام. وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
(٦) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٥٨ (ج ٦/ ص ٣٩٩) عن قتادة قال: "إن قال =