للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذبة لا يلزم بها طلاق) (١)، وقال إبراهيم: (إن نوى بها (٢) الطلاق، فهو طلاق، وإلا فهي كذبة)، وقال الحكم بن عتيبة: (إن نوى طلاقا، فهي طلقة بائنة)، وقال حماد بن أبي سليمان (٣): (إن نوى طلاقا، فهى طلقة رجعية).

وأما قوله: (ليس إلي من أمرك شيء)، أو قال: (قد أرسلتك لست لي بامرأة): فروينا عن عطاء: (أنه يُدَيَّنُ في ذلك) (٤).

وأما قوله: (اذهبي حيث شئتِ لا حاجة لي بكِ) فصح عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان أنه يُنَوَّى، فإن نوى طلاقا، فهي واحدة رجعية (٥).


(١) الرواية عن الحسن بذلك في مُصنف ابن أبي شيبة برقم ١٨٣٥٨ (ج ٤/ ص ١١٠).
(٢) وكأنها كذلك في (ت)، وفي (ش): "بهذا".
(٣) حماد بن أبي سليمان الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه عن أنس وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم النخعي، وعنه عاصم الأحول وشعبة والثوري وجماعة قال أبو حاتم: (حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه) وقال النسائي: (ثقة إلا أنه مرجئ) توفي سنة ١٢٠ هـ وقيل غير ذلك أخرج له مسلم والأربعة انظر: تاريخ ابن معين (ج ٢/ ص ١٣٢) وثقات ابن حبان (ج ٤/ ص ١٥٩) والضعفاء للعقيلي (ج ١/ ص ٣٠١ - ٣٠٩) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٣ - ١٤).
(٤) أخرج عبد الرازق في المصنَّف برقم ١١٢٢٥ (ج ٦/ ص ٣٦٨) عن ابن جريح قال: (قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: ليس إلي من أمرك شيء قال: أدينه قال: قلت: قد أرسلتك لست لي بامرأة، وهذا النحو، قال: دينه، قال: أما ما بين لك، فاحمله عليه) قال المحقق عند قوله (أدينه) والصواب عندي دينه ويحتمل أن يكون على صيغة المضارع المتكلم).
(٥) انظر المحلى (ج ١٠ / ص ١٩٥) وقد أخرج الرواية بذلك عن الحكم وحماد ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم ١٧٩٩١ (ج ٤/ ص ٧٨).