للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُسَمَّ من الصحابة (١). -رضي الله عنهم- (٢)، فخالفوهم، وهم جمهور من روي عنهم في هذا شيءٌ.

واحتجوا لقولهم في إباحة أكل الجيف وتحليل الميتة مما ذبحه السارق والغاصب، والمعتدي بغير الحق، فإن قالوا هو قول الجمهور حتى ادعى بعض مقدميهم على الكذب أنه إجماع، ولا يحفظ مثل قولهم عن خمسة من التابعين، وقد جاء قولنا عن عكرمة، وطاووس، وروي عن علي وابن عمر وابن عباس، وجابر وابن مسعود، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣) جملة، وعن خمسة عشر من التابعين: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، فخالفوهم كلهم إلى رواية عن حماد وحده.

واحتجوا لقولهم برجوع المحال على المحيل إذا أفلس المحال عليه بأنه قول الجمهور، وكذبوا في ذلك: إنما جاء هذا القول عن عثمان وعلي، وشريح والحسن، والنخعي والشعبي (٤)، وقد صح عن


(١) أخرج عبد الرازق في المصنف برقم ١٧٤٣٦ (ج ٩/ ص ٣٣٤) عن ابن جريج قال: (أخبرني عبد الكريم عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: في عين الأعور خمسون من الإبل).
(٢) سقط الترضي من (ت).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) قول عثمان في المحلى (ج ٨/ ص ١١٠) وأما قول علي: فأخرج عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٨٣ (ج ٨/ ص ٢٧١) قال: سمعت معمرا، أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال: (لا يرجع على صاحبه ألا أن يفلس أو يموت) وقول شريح: أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٨٠ (ج ٨/ ٢٧٠) عنه قال في رجل أحال على آخر فلم يقضه شيئا فقال شريح للذي أحال: بينتك أنك أديت وَأَدَّى عنك قال: فإنه =