للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبين خلاف ذلك وهما: علي والمسيب بن حزن (١):

وصح عن عائشة وعمر، وعلي بن أبي طالب وجابر، وابن عباس وأنس بن مالك، والشعبي ومسروق وعطاء، ومجاهد والحسن وقتادة، أَخْذُ الرجل مال ولده متى شاء على رغم ولده البالغ (٢)


= قد أبرأني قال: بينتك أنه لعرر -كذا- إفلاسا وظلما قد علمته". وقول الحسن أخرجه عبد الرازق أيضا برقم ١٥١٧٨ (ج ٨/ ص ٢٦٩) قال: أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال: ليس على حق رجل مسلم نوى إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه" وقول إبراهيم: أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم ١٥١٧٩ (ج ٨/ ص ٢٧٠) عن إبراهيم قال: كان يقال: لا توى (كذا) على مال مسلم يرجع على غريمه الأول هذا في الإحالة، قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه، قال: وإن كان يقال: لا نوى على حق مسلم).
(١) المسيب بن حزن -بإسكان الزاي- بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران المخزومي، روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي سفيان بن حرب وعنه ابن سعيد أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي انظر: تجريد أسماء الصحابة (ج ٢/ ص ٧٧) وتهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٤٣) والخلاصة (ص ٣٧٧).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٦٩٨ (ج ٤/ ص ٥١٦) عن عائشة قلت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه) وأخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٢ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن الشعبي قال: (يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٢٧٠٣ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن جابر مثله.
وأخرج أيضا في المصنف برقم ٢٢٧٠٧ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن مسروق قال: (أنت من هبة الله لأبيك أنت ومالك لأبيك قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) وأخرج أيضا برقم ٢٢٧٠٦ (ج ٣/ ص ٥١٧) عن ابن جريج قال: (كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة). =