للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء صحيحا عن عمر وعثمان والحسن وقتادة وإبراهيم والشعبي، في فداء ولد الفارة مكان كل رأس رأسين، وعن علي: (يؤخذ البائع بفداء ولد المستحقة)، فخالفوهم كلهم.

واحتجوا لقولهم في منع وطء الكاتبة بأنه قول الجمهور: وقد أباحه سعيد بن المسيب (١)، ولم يكرهه إبراهيم (٢).

وأجازوا نكاح المكره ورجعته، وعتقه ونذره (٣)، وجمهور العلماء يمنع من كل ذلك ولا يجيزه.

وقد قالوا (٤): في زكاة البقر قولين: أحدهما لا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة (٥)، والثاني مخالف لكل من روي عنه في ذلك كلمة إلا إبراهيم النخعي وحده (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٥٤٥ (ج ٣/ ص ٥٠٧).
(٢) أخرجه ابن أبي الشيبة في المصنف برقم ١٦٥٤٣ (ج ٣/ ص ٥٠٧) وانظر: المغني لابن قدامة (ج ٦/ ص ٤١٨).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (ج ٥/ ص ١٨١).
(٤) في النّسختين (قال) وصححتها بما تراه والله أعلم.
(٥) قال الأحناف: ليس فيما دون ثلاثين بقرة سائمة صدقة، وفي ثلاثين منها تبيع أو تبيعة وفي الأربعين منها مسنة واختلفت الروايات فيما زاد على الأربعين فقيل: ما زاد على الأربعين ففي الزيادة بحساب ذلك وقيل: في إحدى وأربعين بقرة مسنة وربع عشر مسنة، أو ثلث عشر تبيع، وقبل غير ذلك وانظر: المبسوط (ج ٢/ ص ١٨٧ - ١٨٨) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦١).
(٦) أخرج أبو يوسف في الآثار (ص ٨٦) عن إبراهيم النخعي قال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإن كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة فما زاد فبحساب ذلك).