للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لقولهم في كتابة الجماعة معا في عقدة واحدة، كتابة واحدة بأنه قول الجمهور (١).

وصح عن جمهور العلماء إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، أو للجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب [والعشاء] (٢) أو من صلاة ظهر إلى صلاة ظهر، فخالفوهم.

وصح عن عائشة أم المؤمنين، وسلمان الفَارسي، ومسلمة بن مخلد (٣)، وأبي الدرداء وغيرهم: إباحة كفارة اليمين قبل الحنث فيها (٤)، فخالفوهم لرواية ضعيفة لا حجة لهم فيها أن ابن عباس كان يكفر قبل الحنث (٥).

واحتجوا لقولهم أن صلاة العتمة يتمادى وقتها إلى طلوع الفجر بأنه


(١) انظر مذهب الحنفية والجمهور في: المختصر (ص ٣٩٠) والهداية (ج ٣/ ص ٢٨٩) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ١٤٤) والمغني لابن قدامة (ج ٩/ ص ٣٥٩).
(٢) زيادة لا توجد في النسختين.
(٣) مسلمة بن مخلد -بضم أوله وكسر اللام- بن الصامت الخزرجي الأنصاري أبو سعيد الصحابي ولي إمْرَةَ مصر في خلافة معاوية روي عنه علي بن رباح ومجاهد توفي سنة ٦٢ هـ أخرج له أبو داود انظر: طبقات ابن سعد (ج ٧/ ص ٥٠٤) وتاريخ البخاري (ج ٧/ ص ٣٨٧) والإصابة (ج ٦/ ص ٩١ - ٩٢) والخلاصة (ص ٣٧٧).
(٤) أما الرواية عن سلمان ومسلمة بن مخلد: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٢٣١٢ (ج ٣/ ص ٨٢) عن محمد بن مسلمة ان مخلدا وسلمان كانا يريان أن يكفر قبل أن يحنث. وأثر أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة برقم ١٢٣١٣ (ج ٣/ ص ٨٢) عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا غلاما له، فأعتقه ثم حنث وصنع الذي حلف عليه).
(٥) كذا والسياق يقتضي أن يقال: (أن ابن عباس كان لا يكفر قبل الحنث).