(حديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
[*] ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض:
يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي إلا الوطء]
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه.
[*] لا يجوز جماع المرأة إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل:
لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) [البقرة / ٢٢٢]
[*] صفة الغسل من الحيض:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي ِفرصةٍ من مسكٍ فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها، فاجتبذتها إليَّ فقلت تتبعي بها أثر الدم.
[*] كيف يتعامل الرجل مع زوجته وهي حائض:
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كنت أشربُ وأنا حائض ثم أناوِلُهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -
فيضعُ فاهُ على موضِع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض ثم أناوِلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضعُ فاه على موضعِ فيَّ.
{العَرْق} عظم أُخذ منه اللحم وبقيت عليه بقية.