(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
[٢] أن يكون الكفن أبيض:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم و كفنوا فيها موتاكم و إن من خير أكحالكم الإثمد يجلوا البصر و ينبت الشعر.
[٣] أن يكون ثلاث لفائف
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
كفن المحرم:
(لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيبٍ ولا تخمروا رأسه فإن يبعث يوم القيامة ملبيا.
[*] ثالثاً: الصلاة على الميت:
حكم الصلاة على الميت:
الصلاة على الميت فرض كفاية
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حدِّث أنه ترك لدينه وفاءاً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُوفيََ من المسلمين وعليه دينٌ فعليَّ قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته.
فضل الصلاة على الميت:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اتبع جنازة مسلمٍ إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلي عليها ويُفْرَغ من دفنها فإنه يرجع من الأجرِ بقيراطين كلُ قيراطٍ مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجعُ بقيراط.