للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حديث سلمان بن عامر الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... (الصّدَقَةُ على المسْكِينِ صَدَقَةٌ وهِيَ على ذِي الرّحِمِ ثِنْتَانِ صدَقَةٌ وصِلَةٌ)

(حديث زينب امرأة ابن مسعود الثابت في الصحيحين) سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أيجزئُ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتامٍ في حجري؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، لها أجران أجرُ القرابة وأجرُ الصدقة)

لا تدفع الزكاة إلى هاشمي:

لا تدفع الزكاة لهاشمي، لأنهم من آل محمداً - صلى الله عليه وسلم -، وآل محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أشرف الناس نسباً فلا يُعطون من الزكاة إكراماً لهم لأن الزكاة أوساخ الناس،

(حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ إنما هي أوساخ الناس)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال، (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى بالتمر عند صِرام النخل، فيجئُ هذا بتمره وهذا بتمره، حتى يصير عنده كوماً من تمر، فجعل الحسنُ والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يأكلون الصدقة)

(صرام النخل) قطعه وقطف الثمر

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النب قال: (إني لأنقلبُ إلى أهلي، فأجدُ التمرة ساقطةً على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها)

{تنبيه}: إذا تحولت الصدقة إلى هدية جاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكلها،

(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ بلحمٍ تُصدِّق به على بريرة، قال هو عليها صدقة وهو ولنا هدية)

لا يجوز للولد أن يدفع زكاته إلى والده لأنه غنيٌ بغناه:

(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله الثابت في صحيحي ابن ماجه) أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك)

<<  <   >  >>