(حديث زينب امرأة ابن مسعود الثابت في الصحيحين) سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أيجزئُ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتامٍ في حجري؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، لها أجران أجرُ القرابة وأجرُ الصدقة)
صدقة المرأة على زوجها وولدها:
(حديث زينب امرأة بن مسعود الثابت الثابت في الصحيحين) قالت: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتامٍ في حجري؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لها أجران، أجرُ الصدقة وأجرُ القرابة)
ثبوت أجر المتصدق إن وقعت في غير أهلها:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأُتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفَّ عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زِناها، وأما الغني: فلعله يعتبرُ، فينفق مما أعطاه الله)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)
تحذير لمن يتخوض في مال الله بغير حق سواء في الزكاة أو غيرها:
(حديث خولة الأنصارية الثابت الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن ناساً يتخوضون في مالِ الله بغير حقٍ فلهم النارُ يوم القيامة)
لا تحل الصدقة للقوي المكتسب:
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تحلُ الصدقةُ لغنيٍ ولا لذي مِرةٍ سَوِي)