(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) قال (تراءى الناسُ الهلال فأخبرتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيتُهُ فصامَهُ وأمر الناسَ بصيامه)
يستحب الصيام للصبي دون البلوغ لكن لا يجب عليه:
(حديث الربيع بنت مُعَوذٍ الثابت في الصحيحين) قالت: (أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غداةَ عاشوراء إلى قرى الأنصار، أن من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم، قالت: فكنا نصومُه بعد، ونصوِّمُ صبياننا، ونجعلُ لهم اللعبةَ من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهُ ذلك حتى يكون عند الإفطار)
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يُفيق)
أركان الصيام:
للصوم ركنين متلازمين:
(١) النية، لقوله تعالى: (وَمَآ أُمِرُوَاْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصّلاَةَ وَيُؤْتُواْ الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيّمَةِ) (البينة / ٥)
وقوله تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلََكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ) (المائدة / ٨٩)
(حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
{تنبيه} في صوم الفرض لابد أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من ليالي رمضان.
(حديث حفصة الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)
(يُجمع) من الإجماع وهو إحكام النية و العزيمة.
(أما في صيام التطوع): فتُجزئ نية النهار،
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: (دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يومٍ فقال: عندكم طعام؟ قلنا لا، قال: فإني صائم)
(٢) الإمساك عن الطعام و الشراب و سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،