(إن الحقنة لا تفطِّر لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل و الشرب، لا لغةً ولا عرفاً، وليس هناك دليل من الكتاب و السنة على أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، فالكتاب و السنة دلَّ على شيء معين وهو الأكل و الشرب)
[*] حكم الغيبة و النميمة في الصيام:
تحرم الغيبة والنميمة عامةً وفي رمضان خاصةً، لأن الحكمة البارزة من الصيام هو تحصيل مادة التقوى،
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ) (البقرة / ١٨٣)
(حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةً في أن يدع طعامه وشرابه)
[*] متى فِطرُ الصائم:
يفطر الصائم بمجرد غروب الشمس:
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أقبل الليلُ من هاهُنا وأدبر النهرُ من هاهُنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)
[*] من غلب على ظنه غروب الشمس ثم تبين غير ذلك:
(حديث أسماء الثابت في الصحيحين) قالت: أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يومَ غيمٍ ثم طلعت الشمسُ. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟. قال: لا بد من قضاء)
الشاهد: أنهم بنوا على غلبة الظن لا على تحقيق، بدليل أن الشمس طلعت بعد فطرهم.
[*] حكم الوصال في الصوم:
القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة أن الوصال حرام،
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم فقال له رجلٌ من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال: وأيكم مثلي إني أبيتُ يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)
(الشاهد) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... واصل بهم كالتنكيل لهم.