يجوز فسخ الحج إلى عمرة ليصيرُ الإنسان متمتعاً، وهو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه.
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه، بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب راحلته حتى استوت به على البيداء، (حمد الله وسبَّحَ وكبَّرَ) ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قدمنا، أمر الناسَ فحلُّوا، حتى كان يومُ التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدناتٍ بيده قياماً، وذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... بالمدينة كبشين أملحين)
من دخل في نسك وجب عليه الإتمام:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: (خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان معه هدي فليُهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحلَّ حتى يحلَّ منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة). ففعلتُ، فلما قضينا الحج، أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال:(هذه مكان عمرتك) قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً)
جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض:
حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت:(دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ُضباعةَ بنت الزبير، فقال لها: لعلكِ أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدُني إلا وجعةً فقال لها: حجِّي واشترطي وقولي: (اللهم محلِّي حيث حبستني) وكانت تحت المقدادِ بن الأسود)
[*] التلبية:
تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(حديث عبد الله بن عمر الثابت في صحيح البخاري) قال: أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)