(حديث كعب ابن مالك الثابت في الصحيحين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه أن اعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك.
الطلاق السُني:
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك، فقال رسول الله: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
(حديث بن عمر الثابت في صحيح مسلم) أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
حكم الطلاق البدعي:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
المطلقة ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً يجامعها فيه:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته).
(حديث عائشة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العُسَيْلةَ الجماع.
لعن الله المحلِّل والمحلَّل له:
(حديث عليّ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله المحلِّل والمحلَّل له.
(حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له.
الصحيح أن الطلاق الثلاث لا يقع لأنه طلاقاً بدعياً:
لأن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: ١]