(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
دية القتل العمد مغلظة:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم.
دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
دية الخطأ مخففة:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قُتِلَ خطأً فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و عشرة بني لبون.
دِيَاتِ الأَعْضَاءِ:
(حديث أب عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.
دية الشجاج وكسر العظام:
(حديث أب عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.