(لحديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد.
(حديث زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
(حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي ... - صلى الله عليه وسلم - قال:(واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أتى رجل رسول الله وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال:(أبك جنون). قال: لا، قال:(فهل أحصنت). قال: نعم، فقال النبي:(اذهبوا به فارجموه).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال:(قل). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي:(والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
(حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وليها