عَلَيْهِ وسقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. قِيلَ يا أبَا عَبْدِ الرحمَنِ ومَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أهْلِ النّارِ".
لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
التحذير من تسمية الخمر بغير اسمها:
(حديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
حدُّ شارب الخمر:
(حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
(حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.
لا يباح الخمر للتداوي:
(حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أنه سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء.
حَدُّ السَّرِقَةِ:
قال تعالى: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [سورة: المائدة - الآية: ٣٨]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
(حديث بن عمر رضي الله عنهما عنها الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.