للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٠) ما يلحق بالميتة: وهو ما قطع من البهيمة وهي حية:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.

(١١) يحرم الطعام إذا كان ضاراً:

قال الله تعالى: {{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}} [البقرة: ١٩٥]، وقال عزّ وجل: {{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}} [النساء: ٢٩]

(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار"

[*] جواز أكل لحم الخيل:

(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ـ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحُمُر، وأذِنَ في لحوم الخيل"

(حديث أسماء ـ رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) قالت: "نحرنا فرساً في عهد النبي ونحن في المدينة فأكلناه"

[*] جواز أكل بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ:

قال الله تعالى: {{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}} [المائدة: ١].

وقال عزّ وجل: {{ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}} [الأنعام:١٤٣].

جواز أكل َالدَّجَاجِ:

(حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: رأيت النبي يأكل دجاجاً.

جواز أكل الضب:

<<  <   >  >>