للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يضح إلا من بهيمة الأنعام، ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود.

(لحديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

من شروط الأضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا:

وهي (جذعة من الضأن): وهو ما له ستة أشهر

(وثني مما سواه): وهو سنة للماعز، وسنتان للبقر، وخمس سنوات للإبل.

(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

من شروط الأضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا:

(حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أربعٌ لا تجوز في الأضاحي العَوْرَاءُ بَيِِّنُ عَوَرُهَا والمريضةُ بَيِِّنُ مرضُها والعرجَاءُ بَيِِّنُ ظلعُها والكسيرُ التي لا تُنقي.

من شروط الأضحية أن تكون في وقت الذبح:

أي بعد صلاة عيد الأضحى كما بينت ذلك السنة الصحيحة

(حديث البراء رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر فقال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك).

البدنة أو البقرة تُجزئ عن سبعة:

(حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) قال: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

تُجزئ العضباء في الضحية إلا أنها مكروهة على الصحيح:

العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهي تجزئ في الأضحية إلا أنها مكروهة على الصحيح

<<  <   >  >>