عن عائشة. وقيل: كان هذا بمكة قبل فرض صلاة الخمس ثم نسخ بالخمس، عن ابن كيسان ومقاتل».
ثم قال الحاكم:«تدل الآية على وجوب صلاة الليل عليه صلّى الله عليه وسلم، هكذا قاله أكثر المفسرين. وذكر أبو علي أنه لم يكن واجبا بل كان نفلا فلذلك خيّر. قال القاضي: وإذا كان مقتضى الأمر لا يقتضي الوجوب لم يكن في ظاهره دلالة على ما يقوله القوم، إلا أنه ثبت أن أوامر الله ورسوله تقتضي الوجوب، فلهذا دل الظاهر عليه» قال الحاكم: «وإذ ثبت وجوبه اختلفوا فالأكثر من الفقهاء والمفسرين أنها منسوخة، وعن الحسن وابن سيرين: لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شاة»!
ب- وقال في قوله تعالى:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ)«١» إن الآية الأولى الموجبة لتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلّى الله عليه وسلم قيل في سبب نزولها إنهم سألوا رسول الله فأكثروا فشق عليه فأمروا بتقديم صدقة، عن ابن عباس. وقيل إن الآية نزلت في الأغنياء كانوا يناجون النبي ويغلبون الفقراء ويكثرون الجلوس، فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلم ذلك فأمروا بتقديم صدقة قبل المناجاة فانتهوا عن مناجاته واشتد ذلك فنزلت الرخصة:(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ .. )،