الكتاب ١/ ١٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٤٩، الهداية ١/ ١٤٩، الاختيار ١/ ١٤٤، مختصر الطحاوي ص ٦٨، القوانين ص ٩١، الشرح الصغير ١/ ٢٨٥، أسنى المطالب ١/ ٥٠٧، مغني المحتاج ١/ ٥١٩، المهذب ١/ ٢٠٧، الوجيز ١/ ١٢٤، منتهى الإرادات ٢/ ٢٢، حاشية المقنع ١/ ٤٠٦. (١) وهي: قلنسوة طويلة، وكان النُّسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، ورأسه منه ملتزق به، دراعة كان، أو قمطرة، أو جبة. القاموس المحيط ١/ ٢٦٢ مادة ب ر ن س، لسان العرب ٦/ ٢٦ مادة برنس، مختار الصحاح ص ٢٠ مادة ب ر ن س، طلبة الطلبة ص ٦٧، الدر النقي ٢/ ٤٠٢. (٢) السروال: أعجمي معرب، وهو لباس يغطي السرة والركبتين، وما بينهما. لسان العرب ١١/ ٣٣٤ مادة سرل، القاموس المحيط ٢/ ٥٥٧ مادة س ر ول، مختار الصحاح ص ١٢٤ مادة س ر ول، المصباح المنير ١/ ٢٧٥ مادة السراويل، المعرب ص ٣٩١ مادة السراويل، الدر النقي ٢/ ٤٠١، معجم لغة الفقه ص ٢٤٤. (٣) الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يصبغ من لونه الحرير، والثياب. لسان العرب ٦/ ٢٥٤ مادة ورس، القاموس المحيط ٤/ ٥٩٧ مادة ورس، المصباح المنير ٢/ ٦٥٥ مادة الورس، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٤٢. (٤) رواه البخاري ٢/ ٥٥٩ كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم ١٤٦٨، ومسلم ٢/ ٨٣٤ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه رقم ١١٧٧. وتمامه: "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله ما يلبس المحرم =