(١) وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم على المحرم تغطية الرأس. أما الوجه: فإنه يجوز للمحرم تغطية الوجه. قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. المختار ١/ ١٤٤، مختصر الطحاوي ص ٦٨، مختصر خليل ص ٨٦، منح الجليل ٢/ ٣٠٣، المجموع ٧/ ٢٦٨، روضة الطالبين ٣/ ١٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٦٠، شرح الزركشي ٣/ ١٣٤، كشاف القناع ٢/ ٤٢٥. (٢) التخمير: التغطية. يقال: خمره يخمره تخميرًا: إذا غطاه. لسان العرب ٤/ ٢٥٨ مادة خمر، القاموس المحيط ٢/ ١٠٦ مادة خ م ر، مختار الصحاح ص ٧٩ مادة خ م ر، مجمل اللغة ص ٢٢٣ باب الخاء والميم وما يثلثهما مادة خمر، طلبة الطلبة ص ٣٦، لغة الفقه ص ٥٦، الدر النقي ٢/ ٣٠٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢. (٣) مسلم ٢/ ٨٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم ٩٨ (١٢٠٦)، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١٣٧ كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم رقم ١٢٦٨. وتمامه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ... ". (٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلا أن الدهن غير المطيب يجوز استعماله عند الحنابلة. =