للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتغطية الرأس، والوجه، والدهن، والتطيب،

منحة السلوك

قوله: وتغطية الرأس، والوجه (١).

لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي خرَّ من بعيره: "لا تُخمِّروا (٢) وجهه، ولا رأسه" رواه مسلم، وغيره (٣).

قوله: والدهن. أي: يترك المحرم الدهن، والتطيب (٤).


= من الثياب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس".
(١) وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يحرم على المحرم تغطية الرأس. أما الوجه: فإنه يجوز للمحرم تغطية الوجه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٢٧: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه.
المختار ١/ ١٤٤، مختصر الطحاوي ص ٦٨، مختصر خليل ص ٨٦، منح الجليل ٢/ ٣٠٣، المجموع ٧/ ٢٦٨، روضة الطالبين ٣/ ١٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٦٠، شرح الزركشي ٣/ ١٣٤، كشاف القناع ٢/ ٤٢٥.
(٢) التخمير: التغطية. يقال: خمره يخمره تخميرًا: إذا غطاه.
لسان العرب ٤/ ٢٥٨ مادة خمر، القاموس المحيط ٢/ ١٠٦ مادة خ م ر، مختار الصحاح ص ٧٩ مادة خ م ر، مجمل اللغة ص ٢٢٣ باب الخاء والميم وما يثلثهما مادة خمر، طلبة الطلبة ص ٣٦، لغة الفقه ص ٥٦، الدر النقي ٢/ ٣٠٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٢.
(٣) مسلم ٢/ ٨٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم ٩٨ (١٢٠٦)، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١٣٧ كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم رقم ١٢٦٨. وتمامه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ... ".
(٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلا أن الدهن غير المطيب يجوز استعماله عند الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>