للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الحاج الشعث (١) التفل" (٢) رواه أبو ذر الهروي، وغيره (٣).

وقال الشافعي: يجوز له الخضاب بالحناء؛ لأنه ليس بطيب (٤).

ولنا: أنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى المعتدة عن الكحل، والخضاب بالحناء، وقال:


= المختار ١/ ١٤٥، مختصر الطحاوي ص ٦٨، الكتاب ١/ ١٨٢، الاختيار ١/ ١٤٥، القوانين الفقهية ص ٩٢، أقرب المسالك ص ٥١، مغني المحتاج ١/ ٥٢٠، أسنى المطالب ١/ ٥٠٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٣١.
(١) التشعث: التفرق، والتنكث. والشَّعِثُ: المغبر الرأس، والحاف الذي لم يدهن فتلبد. تاج العروس ١/ ٦٢٩ مادة شعث، لسان العرب ٢/ ١٦٠ مادة شعث، مختار الصحاح ص ١٤٣ مادة ش ع ث، القاموس المحيط ٢/ ٧١٨ مادة ش ع ث.
(٢) التاء والفاء واللام أصل واحد، وهو: خبث الشيء، وكراهته، لتغير رائحته، ولعدم تطيبه.
معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٤٩ باب التاء والفاء وما يثلثهما مادة تفل، لسان العرب ١١/ ٧٧ مادة تفل، القاموس المحيط ١/ ٣٧٢ مادة ت ف ل، المصباح المنير ١/ ٧٦ مادة تفلت.
(٣) رواه الترمذي ٨/ ١٨١ كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران رقم ٣٠٠١، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك، باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٦. من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث، التفل، وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: العج، والثج.
قال الترمذي ٨/ ١٨٢: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.
(٤) وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: لا يجوز له الخضاب بالحناء.
أسهل المدارك ١/ ٤٨٢، بلغة السالك ١/ ٢٨٨، إخلاص الناوي ١/ ٣٤٣، إرشاد الغاوي ١/ ٣٤٣، المستوعب ٤/ ٩٠، الفروع ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>