أما نهي المعتدة عن الكحل: فرواه النسائي ٦/ ٢٠٤ كتاب الطلاق، باب الخضاب للحادة رقم ٣٥٣٦، ورواه أيضًا البخاري ١/ ١١٩ كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض رقم ٣٠٧، ورواه مسلم ٢/ ١١٢٨ كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم ٦٧ (٩٣٨). ولفظه: عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا". وأما النهي عن الخضاب بالحناء: فرواه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٩٦ كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم ٥٧٣١، والنسائي في الصغرى ٦/ ٢٠٤ كتاب الطلاق، باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم ٣٥٣٧، وأبو داود ٢/ ٢٩٢ كتاب الطلاق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم ٢٣٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤٠ كتاب العدد، باب المعتدة تضطر إلى الكحل. ولفظه: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. قال في نصب الراية ٣/ ٢٦١: وذكره عبد الحق في أحكامه وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف. وقال في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٩: وأعله عبد الحق، والمنذري بجهالة حال المغيرة، ومن فوقه. وأما الحناء طيب: فرواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٦٨ كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم =