قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به. وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٨: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. (١) الكتاب ١/ ١٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٥٠، الهداية ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٢/ ١٣. (٢) الهداية ١/ ١٥٠، تبيين الحقائق ٢/ ١٣، العناية ٢/ ٤٤٢. (٣) الهداية ١/ ١٥٠، العناية ٢/ ٤٤٢، تبيين الحقائق ٢/ ١٣، شرح فتح القدير ٢/ ٤٤٢. (٤) الكتاب ٣/ ١٨٣، بداية المبتدي ١/ ١٥٠، مختصر الطحاوي ص ٦٧، الهداية ١/ ١٥٠. (٥) البخاري ٢/ ٥٦٠ كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر رقم ١٤٧٠، ولفظه: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: انطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية، والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، وركب راحلته، حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه. ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٦٢ من طريق حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن به نفض، ولا ردع". قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٠٤: "وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت =