للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ثالثا: ومما يشهد أن نهي المرأة عن إبداء زينتها لمن يحل لهم رؤيتها ممن لم يستثن في الآية يحمل معنى لبسها لما يخفي هذه الزينة من الثياب الظاهرة (من رداء أو ملحفة أو جلباب) مع ضرب الخمار على الجيب؛ الأمور الآتية:

١) ما أسلفناه من أن الرخصة بوضع الجلباب والرداء للنساء القواعد في آخر سورة النور هي استثناء من هذه الآية، كما جاء عن ابن عباس {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} فنسخ واستثنى من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}. (١) وقد صح عن ابن مسعود وابن عباس أن المراد بقوله (أن يضعن ثيابهن)؛ الجلباب والرداء. (٢) فإذا كانت آية القواعد التي هي رخصة بوضع الجلباب أو الرداء في البيت؛ هي استثناء من قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} دل ذلك على أن المراد بالنهي في قوله (ولا يبدين زينتهن) هو نهي المرأة عن وضع الثياب الظاهرة إلا لمن سماهم الله في الآية؛ ثم جاءت الرخصة للقواعد بوضع الثياب في البيوت أمام من يحل له الدخول عليهن دون حجاب ممن لم يسم في الآية ممن يعد غريبا عليهن وليس بمحرم لهن من العبيد المملوكين للغير والأتباع ونحوهم.


(١) سنن أبي داود ٤/ ٦٣ (٤١١١) حسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/ ٦٣. وانظر الناسخ والمنسوخ للمقري ١/ ١٣٤ والناسخ والمنسوخ للكرمي ١/ ١٥٧ وناسخ القرآن ومنسوخه ١/ ٤٣.
(٢) تفسير الصنعاني ٣/ ٦٣، تفسير الطبري ١٨/ ١٦٦، سنن البيهقي الكبرى ٧/ ٩٣.

<<  <   >  >>