للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشهد لذلك ما جاء في تأويل هذه الرخصة للقواعد:

- قال ابن عباس: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب. (١)

- أخرج ابن أبي حاتم: عن مجاهد قال: تضع الجلباب في الدار والحجرة.

- وعن سعيد بن جبير قال: هو الجلباب من فوق الخمار فلا باس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق وعنه في قول الله (وأن يستعففن خير لهن) قال: يعني وألا يضعن الجلباب من فوق الخمار عند غير ذي محرم خير لهن من أن يضعنه.

- وعن مقاتل بن حيان قال: أن يضعن الجلباب ولا يضعن الخمار وروي عن الحسن وقتادة الزهري والاوزاعي نحو قول مقاتل بن حيان.

- وعن أبي صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. (٢)

- وقال عطاء: هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. (٣)


(١) تفسير ابن جرير الطبري ١٨/ ١٦٥، تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١ (١٤٨٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٩٣ (١٣٣٠٩) وصححه الشيخ عبد العزيز الطريفي في الحجاب في الشرع والفطرة ص/ ١٢٦
(٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١ (١٤٨٤٥) (١٤٨٥٥) (١٤٨٤١) (١٤٨٤٢).
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢/ ٣١٠

<<  <   >  >>