للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ فَقَالَ سُفْيَانُ لَكُنَّا قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَصَصْنَاهُ عَلَيْكُمْ

امْرَأَةُ رِفَاعَةَ هِيَ تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ

وَالشَّاهِدُ لذَلِك مَا قَرَأت على أبن مُحَمَّدِ بْنُ مُحْسِنٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ قَالَ أنبا عَليّ بْن مُحَمَّد قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ وَحَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا أنبا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أنبا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةَ وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ ابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ وَهُوَ خطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>