بِلَال بْن رَبَاح
قُرِئَ عَلَى أَبِي بَحْرٍ الأَسَدِيِّ أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ فَأَقَرَّ بِهِ قَالَ أنبا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا قَاسِمٌ بن أصْبع ثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زيد ابْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ بِلالٌ الْمُؤَذِّنُ
وَالشَّاهِد لذَلِك مَا قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَقَرَّ بِهِ أَنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ ثَنَا أَبُو عون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute