للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَرَأْتُ عَلَى صَاحِبنَا أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ الدَّبَّاغِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى التَّمِيمِيِّ عَنْ جَدِّهِ لأُمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامَةَ الْمُفَسِّرِ الضَّرِيرِ قَالَ فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ إِنَّ رَجُلا مِنْ أَشْجَعَ وَيُقَالُ مِنْ غِفَارٍ يُعْرَفُ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَقًا عَلَى امْرَأْتِهِ وَهِيَ تُرْضِعُ فَطَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ يَطُلْ حُكْمُهَا حَتَّى طَالَ الْمَنْسُوخُ فَكَانَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ امْرَأَتُهُ حَتَّى نُسِخَتْ فَنَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا وَيَقْصُدُ الثَّالِثَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قِيلَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>