للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١ - وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل ٢ على وَوجه الاستشهاد

وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال إِسْنَاده من وَسطه ٣ أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق مَأْخُوذ ٤ من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال

الرَّابِع الحَدِيث ٥ الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا

كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان ٦ فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده ٧ أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا

فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء ٨ خَالف وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْفِقْه وأصوله

وَقد حكم البُخَارِيّ ٩ لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الزِّيَادَة من

<<  <  ج: ص:  >  >>