١ - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح ٢ ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ ٣ يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله ٤ وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة ٥ من الْوَصْل وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم ٦ مَا خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute