١ - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت
وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي ٢ مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما
وَقيل لَا مُطلقًا
وَقيل إِن زَادهَا ٣ غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد ٤ الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف
وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه ٥ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت
وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما ٦
وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى
حَكَاهُمَا الْخَطِيب
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح ٧
وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام
أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد ٨ كَمَا سبق فِي نوع الشاذ
ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute