للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - نعم فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم أَن الْعَدَالَة الْبَاطِنَة هِيَ الَّتِي يرجع فِيهَا إِلَى أَقْوَال ٢ المزكيين

وَنقل صَاحب الْبَحْر عَن نَصه فِي الْأُم أَنه لَو حضر العقد رجلَانِ مسلمان لَا يعرف ٣ حَالهمَا فِي الْفسق وَالْعَدَالَة انْعَقَد النِّكَاح بهما ظَاهرا لِأَن الظَّاهِر من الْمُسلمين الْعَدَالَة ٤

وثالثهما مَجْهُول الْعين

وَقد يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول الْعَدَالَة من لَا يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول ٥ الْعين

وَمن روى عَنهُ عَدْلَانِ وَعَيناهُ ففقد ارْتَفَعت عَنهُ هَذِه الْجَهَالَة

قَالَ الْخَطِيب والمجهول ٦ عِنْد الْمُحدثين من لم يعرفهُ الْعلمَاء وَلَا عرف حَدِيثه إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد مثل عَمْرو ذِي ٧ مر وجبار الطَّائِي وَسَعِيد بن ذِي حدان لم يرو عَنْهُم غير أبي إِسْحَاق السبيعِي وَمثل الهزهاز ٨ بن ميزن لَا يروي عَنهُ غير الشّعبِيّ وَمثل جري بن كُلَيْب لم يرو عَنهُ إِلَّا قَتَادَة

قَالَ الشَّيْخ ٩ قد روى عَن الهزاز الثَّوْريّ أَيْضا

<<  <  ج: ص:  >  >>