للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - قَالَ النَّوَوِيّ وكل هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا وَلَا يقوى الْفرق بَينه وَبَين ٢ الشَّهَادَة

قلت بل هُوَ مُوَافق لمذهبنا كَمَا ستعلمه

وَقَالَ فِي شرح مُسلم الْمُخْتَار الْأَظْهر ٣ قبُول تَوْبَته كَغَيْرِهِ من أَنْوَاع الْفسق

قَالَ وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَاله التَّغْلِيظ ٤ وتعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع مِنْهُ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ٥ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحدكُم

قلت وَيُؤَيِّدهُ أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه إِذا شهد فَاسق أَو ٦ عَدو ثمَّ تابا وأعادا شهادتها لَا تقبل

وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن قَاذف الْمُحصن إِذا تَابَ لم تقبل ٧ شَهَادَته أبدا

<<  <  ج: ص:  >  >>