١
- وَهَذَا كُله إِذا وثق بِأَنَّهُ خطه، أَو كِتَابه، وَإِلَّا فَلْيقل: (بَلغنِي عَن فلَان) أَو: (وجدت عَنهُ) وَنَحْوه، أَو: (قَرَأت فِي كتاب فلَان) و: (أَخْبرنِي فلَان أَنه خطه) أَو: (ظَنَنْت ٣ أَنه خطّ فلَان) أَو قَالَ: (ذكر كَاتبه أَنه خطّ فلَان) أَو: (قيل: إِنَّه بِخَط فلَان) .
وَإِذا ٤ نقل من تصنيف فَلَا يقل: (قَالَ فلَان) إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّة النُّسْخَة، بمقابلته أَو ثِقَة لَهَا، ٥ على مَا سبق فِي آخر النَّوْع الأول.
فَإِن لم يُوجد هَذَا وَلَا نَحوه فَلْيقل: (بَلغنِي عَن فلَان) ٦ أَو: (وجدت فِي نُسْخَة من كِتَابه) وَنَحْوه.
وتسامح أَكثر النَّاس فِي هَذِه الْأَعْصَار بِالْجَزْمِ ٧ فِي ذَلِك من غير تَحْرِير، وَالصَّوَاب مَا ذَكرْنَاهُ.
فَإِن كَانَ الْمطَالع متقنا لَا يخفى عَلَيْهِ ٨ غَالِبا السَّاقِط والمغير رجونا جَوَاز الْجَزْم لَهُ، وَإِلَى هَذَا استروح كثير من المصنفين فِي ٩ نقلهم - فِيمَا أَحسب -.
هَذَا كُله فِي كَيْفيَّة نقل الوجادة.
وَأما الْعَمَل بهَا فَنقل عَن ١٠ مُعظم الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء المالكيين وَغَيرهم أَنهم لَا يرَوْنَ الْعَمَل بهَا، وَعَن الشَّافِعِي ١١ ونظار أَصْحَابه جَوَازه، وَقطع بعض أَصْحَابه الْأُصُولِيِّينَ الْمُحَقِّقين بِوُجُوب الْعَمَل بهَا عِنْد ١٢ حُصُول الثِّقَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute