١
- قَالَ الشَّيْخ: وتكفي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل الشَّيْخ، ومقابلته بِأَصْل أصل الشَّيْخ ٢ الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ، لحُصُول الْمُطَابقَة.
وَلَا يجزىء ذَلِك عِنْد من قَالَ: لَا تصح مُقَابلَته ٣ مَعَ أحد غير نَفسه، وَلَا يُقَلّد غَيره، وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة.
وَهَذَا ٤ مَذْهَب مَتْرُوك.
أما إِذا لم يُقَابل كِتَابه أصلا، فقد أجَاز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق، ٥ والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي، والخطيب، إِن كَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل، قَلِيل السقط، وَنقل من ٦ الأَصْل، وَبَين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل.
ذكر هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْخَطِيب، وَالْبَاقِي ٧ الشَّيْخ - أَعنِي ابْن الصّلاح -.
ثمَّ إِنَّه يُرَاعِي فِي كِتَابه شَيْخه مَعَ من فَوْقه مَا ذكرنَا فِي ٨ كِتَابه، وَلَا يكن كطائفة إِذا رَأَوْا سَماع شَيْخه لكتاب قرأوا عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت.
٩ - وَسَيَأْتِي فِيهِ خلاف وَكَلَام آخر فِي آخر النَّوْع الْآتِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute