للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١

- قَالَ الشَّيْخ: وتكفي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل الشَّيْخ، ومقابلته بِأَصْل أصل الشَّيْخ ٢ الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ، لحُصُول الْمُطَابقَة.

وَلَا يجزىء ذَلِك عِنْد من قَالَ: لَا تصح مُقَابلَته ٣ مَعَ أحد غير نَفسه، وَلَا يُقَلّد غَيره، وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة.

وَهَذَا ٤ مَذْهَب مَتْرُوك.

أما إِذا لم يُقَابل كِتَابه أصلا، فقد أجَاز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق، ٥ والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي، والخطيب، إِن كَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل، قَلِيل السقط، وَنقل من ٦ الأَصْل، وَبَين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل.

ذكر هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْخَطِيب، وَالْبَاقِي ٧ الشَّيْخ - أَعنِي ابْن الصّلاح -.

ثمَّ إِنَّه يُرَاعِي فِي كِتَابه شَيْخه مَعَ من فَوْقه مَا ذكرنَا فِي ٨ كِتَابه، وَلَا يكن كطائفة إِذا رَأَوْا سَماع شَيْخه لكتاب قرأوا عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت.

٩ - وَسَيَأْتِي فِيهِ خلاف وَكَلَام آخر فِي آخر النَّوْع الْآتِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>