وَهل يجب أَن يُوصي لأقاربه الَّذين لَا يرثونه على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ بِمذهب معِين فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنه لَو لم يكن فِي الْبَلَد إِلَّا حَاكم على غير الْمَذْهَب الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حَاكم الْبَلَد زمن الْوَاقِف أَن لَا يكون لَهُ نظر وَهَذَا بَاطِل بِاتِّفَاق الْمُسلمين فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي بطلَان الشَّرْع فِي الْوُقُوف الْعَامَّة الَّتِي لم يعين ولي الْأَمر لَهَا نَاظرا خَاصّا وَفِي الْوَقْف الْخَاص نزاع مَعْرُوف ثمَّ قد يكون للْحَاكِم وَقت الْوَقْف مَذْهَب وَبعد ذَلِك يكون لَهُ مَذْهَب ثمَّ مَذْهَب آخر
وَلَو شَرط الإِمَام على الْحَاكِم أَو شَرط الْحَاكِم على خَلِيفَته أَن يحكم بِمذهب معِين بَطل الشَّرْط وَفِي فَسَاد العقد وَجْهَان وَلَا يسوغ لواقف أَن يمْنَع النّظر على الْوَقْف إِلَّا لذى مَذْهَب معِين دَائِما مَعَ إِمْكَان أَن لَا يتَوَلَّى من أهل هَذَا الْمَذْهَب أحد فَكيف إِذا لم يشْتَرط ذَلِك فالحاكم على أَي مَذْهَب كَانَ إِذا كَانَت ولَايَته تتَنَاوَل النّظر فِي الْوَقْف كَانَ تفويضه سائغا وَلم يجز لحَاكم آخر نقص وَلَو ولي كل حَاكم شخاص كَانَ الْوَاجِب على ولي الْأَمر أَن يقدم أحقهما
وَمن وقف على ولديه عمر وعبد الله بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ أبدا مَا عاشوا ثمَّ على أولادهما من بعدهمَا وَأَوْلَاد أولادهما ونسلهما وعقبهما بَطنا بعد بطن فتوفى عبد الله وَخلف أَوْلَادًا فَرفع عمر ولد عبد الله إِلَى حَاكم يرى الحكم بالترتيب بالمجموع وَسَأَلَهُ